تزايدت التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول موضوع التصالح الضريبي المتعلق بجرائم التأخير وعدم تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار الفاتورة الإلكترونية، خاصة مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) بداية من الشهر المقبل، حيث تستمر فترة التقديم حتى 30 أبريل 2026 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
التصالح الضريبي في جرائم التأخير وإصدار الفاتورة الإلكترونية
أوضحت مصلحة الضرائب أن التصالح الضريبي في جرائم التأخير وعدم تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار الفاتورة الإلكترونية ينطبق على عدة أنواع من الإقرارات، منها إقرارات ضريبة القيمة المضافة وإقرارات ضريبة الدخل، بالإضافة إلى التأخير وعدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. ويكون التصالح من خلال سداد تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها، ولا يتجاوز ضعف هذا الحد في الحالات التي لا توجد فيها مستحقات ضريبية، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 7 لسنة 2025.
تفاصيل التصالح في عدم تقديم الإقرارات
تقبل مصلحة الضرائب سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية وفق القوانين المعمول بها، مع مراعاة النقاط التالية: يقتصر التصالح على الجرائم المعاقب عليها بالمواد (69) و(70) الفقرة الأولى و(71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك في الحالات التي لا توجد فيها مستحقات ضريبية عن الفترة المعنية، بشرط تقديم طلبات التصالح بعد العمل بالقانون المذكور.
كما يكون مبلغ التصالح بواقع سداد تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها، ولا يتجاوز ضعف هذا الحد في حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية. أما في حال التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم، فيجب سداد تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها، ولا يتجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، أو قيمة الحد الأدنى المقرر، أيهما أكثر، وذلك وفقًا لأحكام المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية.
يتم التصالح وفقًا لنص المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الجرائم المشار إليها، حال وجود مستحقات ضريبية عن الفترة المعنية أو في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية واجبة التطبيق.

